ابن حجر العسقلاني

291

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

عقيل عن الزهري عن سعيد مرسلا أخرجه أبو عبيد أيضا وخالفهم كلهم ابن عيينة فقال عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أم كلثوم أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني وقال ابن طاهر وإسناده صحيح قوله روى عن عمر أنه أجاز وصية يفاع أو يافع وهو الذي راهق الحلم مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس ههنا إلا ابنة عم له فقال عمر فليوص لها فأوصى لها بماء يقال له بير جشم قال عمرو فبيعت بثلاثين ألفا وابنة عمه هي والدة عمرو بن سليم وأخرجه عبد الرزاق عن معمر ابن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال أوصى غلام منا لم يحتلم لعمة له بالشام بمال كثير قيمته ثلاثون ألفا فرفع ذلك إلى عمر فأجاز وصيته وأخرج عن الثوري عن يحيى ابن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمرو بن سليم الغساني أوصى وهو ابن عشر أو ثنتي عشرة ببئر له قومت ثلاثين ألفا فأجاز عمر وصيته قلت فظهر بهذا أن عمرو ابن سليم ليس هو الزرقي فظن البيهقي أنه الزرقي فقال لم يدرك عمر إلا أنه منتسب لصاحب القصة باب الوصية بثلث المال 1059 - حديث ابن مسعود أن السهم هو السدس وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم البزار والطبراني عن ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم السدس وفيه العزرمي وهو متروك وذكر الطبراني أنه تفرد به وروى قاسم بن ثابت في آخر الغريب عن شريح قال السهم في كلام العرب السدس وروى سعيد بن منصور عن ابن 8 المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن الحسن في رجل أوصى بسهم من ماله قال له السدس على كل حال قوله ثم تقدم الزكاة والحج على جميع الكفارات لمزيتهما عليها في القوة إذ قد جاء فيهما من الوعيد ما لم يأت في الكفارة أما حديث الوعيد في ترك الزكاة فكثيرة منها حديث أبي هريرة رفعه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم